كشفت دار الإفتاء، لى صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، عن كيفية التسوية بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة.

وقالت الإفتاء نصا: “يجوز شرعًا للإنسان أن يهب جزءًا من ماله في حياته لأولاده، والأصل أن يسوي بين الأولاد في الهبة إذا كانوا في الحاجة أو عدمها سواء، وتتحقق هذه التسوية بأن يهب الذكر كالأنثى كما هو قول جمهور الفقهاء، أو يهب الذكر مثل حظ الأنثيين كما هو قول جماعة من الفقهاء، وبأيٍّ من الرأيين عملَ الإنسانُ فلا إثم عليه ولا حرج”.

 

Loading

By عبد الرحمن شاهين

مدير الموقع الإلكتروني لجريدة الأوسط العالمية نيوز مقدم برنامج اِلإشارة خضراء على راديو عبش حياتك المنسق الإعلامي للتعليم الفني