تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بمشروع بقانون بتعديل بعض مواد وأحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وتستهدف التعديلات تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاغتصاب وهتك العرض، وتقييد استخدام الرأفة القضائية في الحالات المشددة، إلى جانب إلغاء المعاملة العقابية المخففة في جرائم القتل المرتبطة بما يُعرف بدافع الشرف.

مشروع قانون بالنواب لتشديد عقوبات الاغتصاب وهتك العرض وإلغاء تخفيف عقوبة جرائم الشرف

 

ونص مشروع القانون على تعديل المادة 17 من قانون العقوبات، بما يمنع استخدام الرأفة للنزول بالعقوبة في الحالات المشددة المنصوص عليها في المواد المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي، مع التأكيد على عدم جواز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة متى نص القانون صراحة على ذلك.

كما تضمن المشروع تعديل المادة 237، بحيث يعاقب من يقتل زوجه أو زوجه السابق، أو الشخص الذي يضبطه متلبسًا بجريمة زنا مع زوجه، بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بحسب الأحوال، مع النص على عدم الاعتداد بالمفاجأة بالتلبس أو الانتقام أو صون الشرف والسمعة والاعتبارات الأسرية والاجتماعية أسبابًا لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها.

وفيما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي، اقترح المشروع تعديل المادة 267 لتقرير السجن المؤبد عقوبة أساسية للمواقعة بغير رضا المجني عليه، والإعدام في حالات مشددة، من بينها إذا كان المجني عليه دون 18 عامًا، أو كان الجاني من أصوله أو ممن يتولون تربيته أو ملاحظته أو لهم سلطة عليه، أو إذا تعدد الجناة، وكذلك إذا اقترنت الجريمة بإصابة جسيمة أو عاهة مستديمة أو أفضت إلى الوفاة.

وتضمن المشروع رفع الحد الأدنى لعقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد أو الإكراه إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا، مع تقرير السجن المؤبد في حالات تشمل الاعتداء على من لم يبلغ 18 عامًا، أو تعدد الجناة، أو استخدام سلاح أو وسيلة من شأنها إحداث إصابة جسيمة، أو ترتب عاهة مستديمة، فيما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا أفضت الجريمة إلى وفاة المجني عليه.

كما نص على معاقبة هتك عرض طفل أو طفلة دون 18 عامًا، دون قوة أو تهديد أو إكراه، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، مع تشديد العقوبة إلى السجن المؤبد في حالات، من بينها إذا لم يتجاوز عمر المجني عليه 12 عامًا، أو استغلال علاقة سلطة أو رعاية أو تبعية أو ثقة قائمة بين الجاني والمجني عليه.

واستحدث المشروع مادة جديدة تحظر الاعتداد بملابس المجني عليه أو مظهره أو علاقاته الاجتماعية والأسرية أو حالته الزوجية والعاطفية، وكذلك سلوكه السابق أو اللاحق للجريمة، متى لم يشكل فعلًا مجرمًا قانونًا، باعتبارها أسبابًا للإعفاء من العقوبة أو تخفيفها في جرائم الاعتداء الجنسي الواردة بالمواد المحددة.

وأكد المشروع عدم الإخلال بحق الدفاع في تقديم الأدلة والدفوع، أو بحق المحكمة في بحث الوقائع والظروف ذات الصلة القانونية بالجريمة والمسئولية الجنائية، كما نص على سريان أحكامه على الجرائم التي ترتكب بعد تاريخ العمل به، على أن يبدأ تطبيق القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

Loading

By عبد الرحمن شاهين

مدير الموقع الإلكتروني لجريدة الأوسط العالمية نيوز مقدم برنامج اِلإشارة خضراء على راديو عبش حياتك المنسق الإعلامي للتعليم الفني