نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الخاص بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

 حافز تكميلي للموظف

ونص القرار على صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل إذا كان إجمالي أجره أقل من الحد الأدنى المقرر لدرجته الوظيفية، بحيث يمثل الحافز قيمة الفرق لضمان عدم انخفاض إجمالي الأجر عن الحد الأدنى المحدد.

وأوضح القرار أن الحافز التكميلي لا يشمل بعض المزايا المالية، مثل حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة بالمناطق النائية، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة المزايا العينية، مع استمرار صرفها وفقًا للقواعد المنظمة لها.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويطبق على العاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

الحد الأدنى للأجور حسب الدرجة الوظيفية:

  • الدرجة الممتازة: 14,500 جنيه شهريًا
  • الدرجة العالية: 12,250 جنيهًا شهريًا
  • درجة مدير عام: 11,250 جنيهًا شهريًا
  • الدرجة الأولى: 9,500 جنيه شهريًا
  • الدرجة الثانية: 9,000 جنيه شهريًا
  • الدرجة الثالثة: 8,750 جنيهًا شهريًا
  • الدرجة الرابعة: 8,500 جنيه شهريًا
  • الدرجة الخامسة: 8,250 جنيهًا شهريًا
  • الدرجة السادسة: 8,000 جنيه شهريًا

Loading

By عبد الرحمن شاهين

مدير الموقع الإلكتروني لجريدة الأوسط العالمية نيوز مقدم برنامج اِلإشارة خضراء على راديو عبش حياتك المنسق الإعلامي للتعليم الفني