أوضح مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد حكم لبس الرجال للساعات والنظارات المطلية بالذهب، مؤكداً أن الأصل هو تحريم لبس الذهب للرجال وإباحته للنساء بنص الأحاديث النبوية وإجماع العلماء.

وبالنسبة للأشياء المطلية أو المموّهة بالذهب، فقد لخص المفتي آراء الفقهاء كالتالي:
1. **الحنفية والشافعية والحنابلة:** أجازوا لبس المموه بالذهب إذا كان الطلاء يسيراً بحيث لا يجتمع منه شيء (ذهب خالص) عند عرضه على النار، أما إذا كان كثيراً بحيث يمكن استخلاصه فإنه يحرم.
2. **المالكية:** يحرم عندهم إذا كان الذهب مساوياً للأصل أو أكثر، ويُكره إذا كان أقل.

**الخلاصة والفتوى:**
يجوز للرجل لبس الساعة أو النظارة المطلية بالذهب إذا كان الطلاء مجرد لون أو طبقة رقيقة جداً لا يمكن استخلاص ذهب منها عند إذابتها. أما إذا كان الطلاء طبقة سميكة يمكن استخلاص الذهب منها بالعرض على النار، فيحرم لبسها حينئذٍ؛ لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وخروجاً من خلاف الفقهاء.

Loading

By عبد الرحمن شاهين

مدير الموقع الإلكتروني لجريدة الأوسط العالمية نيوز مقدم برنامج اِلإشارة خضراء على راديو عبش حياتك المنسق الإعلامي للتعليم الفني